تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

318

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عمّا إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد . بل ربّما يقال : إنّ محل الخلاف غير هذه الصورة . لكن الانصراف ممنوع ، وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلَّا فبناءً على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه ، فينتقل إلى ورثته .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 30 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 30 ح 5 .